الميرزا جواد التبريزي
225
تنقيح مباني العروة : كتاب الزكاة - الخمس
فصل في مصرفها وهو مصرف زكاة المال . لكن يجوز إعطاؤها للمستضعفين [ 1 ] من أهل الخلاف عند عدم وجود المؤمنين وإن لم نقل به هناك ، والأحوط الاقتصار على فقراء المؤمنين ومساكينهم . ويجوز صرفها على أطفال المؤمنين أو تمليكها لهم بدفعها إلى أوليائهم .
--> ( 1 ) وسائل الشيعة 9 : 360 ، الباب 15 من أبواب زكاة الفطرة ، الحديث 3 . ( 2 ) وسائل الشيعة 9 : 359 ، الباب 15 من أبواب زكاة الفطرة ، الحديث الأوّل .